الاخوه الزملاءاحترسوا فبعدنشرتقريرمركزالارض عن احوال العاملين بشركه المطاحن بسوهاج بدات بدايات البحث عن المتسببين فى وصول تلك المعلومات للمظمات بدلات من البحث فى كيفيه تلافيهاوعدم تكرارها وبدات تلوح فى الافق بوادر العقاب والانتقام علمابان ماجاء بالتقريركله من ارض الواقع وان لم يجرؤاحدعلى تناول الموضوع اوعرضه خوفامن تعنت الاداره وتعسفها فى نقل العمال او الجزاء اوالفصل واكثرمن ذلك حيث تتيح لهم اللوائح الداخليه المزعومه والتى تم تفصيلها من اجل اتمام عمليات البيع والخصخصه لخدمه المشترين من رجال الاعمال والان العاملين فى من المنتظر حيث ترى الاداره خروج بعض المعلومات للراى العم جريمه يعاقب عليها القانون لانهاتمس القائمين على الشركه من متخذى القرارفموضوع العلاج الطبى والحافزوالهزل المرتبات والضغوط الممارسه على العاملين من اجل الوصول لعمليات المعاش المبكروتسويه بعض الحالات الحاصله مؤهلات اعلى اثناءالخدمه والعاملين متخوفين من الادلاء باى معلومات نظرا لتغطيه الشركه اكبرمنطقه اقليميه بمصر فهى تغطى محافظات سوهاج وقنا واسوان والبحرالاحمر ممايتيح للاداره نقل العامل المتهم لاى من المحافظات بعيداعن نطاق سكنه بداعى مصلحه العمل والبقيه تاتى
انتصار حقوقى على المحاكمات العسكرية إحالة المادة 48 من قانون القضاء العسكرى للمحكمة الدستورية العليا
نجح صباح اليوم محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى الحصول على حكم من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى أفراد بإيقاف نظر القضية 33151 لسنة 65 قضائية وإحالة الملف للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكرى رقم 125 لسنة 1966 وتعديلاته . حيث سبق لمحامو المركز الدفع بعدم دستورية هذه المادة لكونها تفتح الباب على مصراعيه لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى دون أى معايير أو ضوابط تحمى حقوق وحريات المدنيين فى الماكمة أمام قاضيهم الطبيعى . واستند دفاع المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن المادة 48 من قانون القضاء العسكرى تجعل السلطات القضائية العسكرية وحدها هى التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها أم لا، وأكد أن هذه المادة تخالف نصوص المواد 167، 183 من دستور 1971 والمواد 21، 46، 47، 48، 49، 50، 51 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والتى تحيل للمشرع إنشاء الهيئات القضائية وتحديد اختصاصاتها بقانون ولا يجوز للمشرع أن يتنازل عن هذا الحق ويمنحه للمحاكم العسكرية لتحدد بنفسها ما يدخل فى نطاق اختصاصه وما يخرج...
تعليقات
إرسال تعليق